للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في شهود جنائزهم

قال محمد بن موسى (١): قلت لأبي عبد الله: يُشيِّع المسلم جنازةَ (٢) المشرك؟ قال: نعم.

وقال محمد بن الحسن بن هارون (٣): قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قال: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان شهد جنازة أمِّه، وكان يقوم ناحيةً، ولا يحضر (٤) لأنه ملعون (٥).

وقال أبو طالب (٦): سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي


(١) كما في "الجامع" للخلال (٦٢٣).
(٢) في الأصل: "جاره". والتصويب من هامشه، وكذا في "الجامع".
(٣) "الجامع" (٦٢٤).
(٤) في الجامع: "ولا يحفر"، وهو تصحيف، فقد جاء فيه على الصواب برقم (٦٣٠).
(٥) لم أجد الأثر، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (١١٩٦٤، ١١٩٦٥) من طريقين عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشهدها أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٦٣) والطحاوي في "معاني الآثار" (١/ ٤٨٤) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن أمٍّ له (ولفظ الطحاوي: أمِّ ولدٍ له) نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر: "تأمر بأمرك وأنت بعيد ثم تسير أمامها، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها".
(٦) "الجامع" (٦٢٥).