للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وهاهنا خمس مسائل:

إحداها: ما تركوا التسمية عليه.

الثانية: ما سمَّوا عليه غير الله.

الثالثة: ما ذبحوه غير معتقدين حلَّه وهو حلالٌ عندنا.

الرابعة: ما ذبحوه معتقدين حلَّه، هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون تحريمها؟

الخامسة: ما ذبحوه فخرج لاصِقَ الرئة، ويسمُّونه الطَّرِيفا (١)، هل يحرم علينا أم لا؟

ونحن نذكر هذه المسائل، واختلاف الناس فيها ومأخذها، بعون الله وتوفيقه.

فأما المسألة الأولى: فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم، اختلفوا: هل يُباح إذا ذبحه الكتابي (٢)؟ فقالت طائفةٌ: يباح؛ لأن التسمية إذا لم تكن شرطًا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطًا في ذبيحة الكتابي.

وقالت طائفةٌ: لا يُباح وإن أبيح من المسلم، وفرقوا بينهما بأن اسم الله


(١) انظر كلام المؤلف عليه في "إغاثة اللهفان" (٢/ ١١١١، ١١١٢)، و"هداية الحيارى" (ص ٣٠٧ - ٣٠٩).
(٢) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٥٥، ٥٩، ٦٠)، و"المغني" (١٣/ ٢٩٠، ٢٩٣).