للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرَّاز (١)، حدثنا حسين بن عقيل، عن الضحاك: {وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ} [الفرقان: ٧٢] عيد المشركين.

وقال سعيد بن جبيرٍ: الشعانين (٢). وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد المشركين (٣).

فصل

وكما أنَّهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين مُمَالأتُهم عليه، ولا مُساعَدتهم، ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله.

وقد صرَّح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن (٤) بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم، لأنَّهم على منكرٍ وزُورٍ، وإذا خالط أهل المعروف أهلَ المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المُؤثِرين له، فيُخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعُمُّ الجميع، نعوذ بالله من سخطه.


(١) في مطبوعة «التفسير»: «عبد الرحمن بن سعيد»، ليس فيه «أحمد». و «الخرَّاز» كذا في المطبوعة، ويحتمل أن يكون «الخزَّاز». ولم أتبيَّن من هو.
(٢) لم أجده، وأسند ابن أبي حاتم في «التفسير» (٨/ ٢٧٣٧) والخلال في «الجامع» (١/ ١٢٣) مثله عن ابن سيرين.
(٣) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٤٥٨)، وإسناده غريب. وروي ذلك عن مجاهد أيضًا كما في «الكشف والبيان» للثعلبي (١٩/ ٥٠٣).
(٤) في الأصل: «الحسين»، خطأ. وهو اللالكائي (ت ٤١٨)، صاحب «شرح السنة». والمؤلف ناقل عن كتاب له مفقودٍ في شرح الشروط العمرية.