للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمكَّنون من إحداث كنيسةٍ بعدُ وإن كانوا معتزلين عن (١) بلاد الإسلام.

فصل

وقد روى أبو داود في «سننه» (٢) عن أَسباط، عن السُّدِّي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلةٍ ... الحديث، وفيه: «ولا تُهدَم لهم بيعةٌ، ولا يُخرَج لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنون عن دينهم ما لم يُحدِثوا حدثًا أو يأكلوا الربا».

فأبقى كنائسهم عليهم لمَّا كانت البلد لهم، وجعل الأمان فيها تبعًا لأمانهم على أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم بإحداث الحدث وأكل الربا، زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم.

فصل

في ذكر بناء ما استَهْدَم (٣) منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه

قال صاحب «المغني» (٤) فيه: «كل موضع قلنا: يجوز إقرارها، لم يجُزْ


(١) في الأصل: «على»، خطأ.
(٢) رقم (٣٠٤١)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٠٢). إسناده لا بأس به، رجاله موثَّقون، على لينٍ في أسباط بن نصر.
(٣) المعروف في اللغة: انهدم وتهدَّم. وقد ورد «استَهْدَم» بمعناهما مطاوعًا لـ «هَدَم» في كتب الحنابلة والشافعية، وقد نصُّوا على أنه بفتح التاء مبنيًّا للفاعل، ومع ذلك كثُر ضبطُه مبنيًّا للمجهول في طبعاتِ كثيرٍ من كتب المذهبين، فليصحَّح. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص ٢٠٣، ٣٢٠)، و «المُطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص ٢٢٥)، و «تكملة المعاجم» لدوزي (١١/ ٨).
(٤) (١٣/ ٢٤١).