للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به لغير الله عليهم أعظم من تحريم الخنزير. وسرُّ المسألة أن طعامهم ما أبيح لهم، لا ما يستحلُّونه مما حرِّم عليهم.

الثامن: أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قُدِّر تعارضُ دليلَي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى، لثلاثة أوجهٍ.

أحدها: تأيُّدُه بالأصل الحاظر.

الثاني: أنه أحوط.

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، ورجع إلى أصل التحريم.

فصل

المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل (١) والنَّعام والبطّ وكل ما ليس بمشقوق الأصابع، هل يحرم على المسلم؟ اختُلف فيه (٢):

فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول جمهور أصحابه.

وحكى ابن أبي موسى في "الإرشاد" (٣) أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من الإبل.

ووجهُ هذا: أنه ليس من طعام المذكِّي، ولأنه ذبحٌ لا يعتقد الذابح حلَّه


(١) كذا في الأصل، وفي مطبوعة "المغني": "الإيَّل". وهو الوعل.
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٣١٢).
(٣) (ص ٣٧٨).