للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيُمنعون من لبسه ولا يمكَّنون.

قلت: هذا موضع يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهو أنَّ لباس أهل الذمة الذي يتميَّزون به عن المسلمين نوعان:

نوع مُنعوا منه لشرفه وعلوه، فهذا لا يختلف باختلاف العوائد.

ونوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين، فإذا هجره المسلمون وصار من شعار الكفار لم يُمنَعوا منه. فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لمَّا صار من شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه= لم يمنع منه أهل الذمة. فإنَّ المقصود بالغيار ما يميِّزهم به عن المسلمين بحيث يُعرَفون أنَّهم من أهل الذِّمَّة والذِّلَّة.

وقد تقدَّم (١) حديث خالد بن عُرفُطة قال: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الأمصار أن تُجَزَّ نواصيهم ــ يعني النصارى ــ ولا يَلبَسوا لبسة المسلمين حتى يُعرَفوا.

فصل

قال أبو القاسم الطبري: وأمَّا المرأة إذا خرجت فيكون أحد خُفَّيْها أحمر حتى يُعرَف بأنَّها ذِمِّيَّةٌ.

وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موسى أنَّ عمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمَّامات (٢).


(١) (ص ٣٧٣).
(٢) لم أجده من هذا الوجه. وقد أخرج عبد الرزاق (١١٣٤) وسعيد بن منصور (١٥٨٠ - تفسير) والطبري في «تفسيره» (١٧/ ٢٦٥) عن هشام بن الغاز عن عُبادة بن نُسيٍّ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد، فقد بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحُلْ دُونَه.