للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد بن حنبل: أكره أن يطَّلع أهلُ الذمة على عورات المسلمين (١).

قال أبو القاسم: وهذا صحيح، إنَّ نساء أهل الذمة لَسْنَ بثقاتٍ على شيء من أمور المسلمين، فلا يُؤمَن الفساد. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباشر [المرأة] المرأة فتَنعَتَها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها (٢). يعني: فيفضي ذلك إلى وصف الذمِّيَّة المسلمةَ لزوجها الذميِّ حتى كأنَّه يشاهدها، فكره أحمد لهذا المعنى.

قال: وقد رُوِي كراهتُه عن عبد الله بن بُسْر (٣)، وهو من أعلى (٤)


(١) انظر: «الجامع» (٢/ ٤٥٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٤٠) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) في الأصل: «بشر»، وليس في التابعين من أهل الشام أحد بهذا الاسم، وقد جاء بالسين المهملة في الموضع الآتي. والكراهة إنما رويت بالإسناد الآتي عن عُبادة بن نُسيٍّ الكندي الأردني، أحد سادات التابعين في الشام. أما «عبد الله بن بُسر» فهناك اثنان في الشام بهذا الاسم في عصر التابعين، أحدهما تابعي صغير، وهو ضعيف ولا يصدق عليه وصف أبي القاسم بأنه من «أعلى [لعله: أعلم] التابعين من أهل الشام». والثاني هو عبد الله بن بُسر المازني الحِمْصي، وهو يصدق عليه ذلك لولا أن له صحبةً يسيرةً وهو صغير. وأيًّا كان، فثَمَّ خلط أو تصحيف ــ أو هما معًا ــ في الاسم الواقع في كلام أبي القاسم وفي إسناده الآتي.
(٤) كذا، ولعله تصحيف عن «أعلم».