للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأمَّا إرخاؤه (١)، فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال، ولا يرسل، ولا يضفر (٢) ذؤابةً واحدةً، ولا يجمع كلَّه في مؤخر الرأس، ولا يرُدُّ بعضَه فوق بعض على الرأس، فكلُّ هذا مكروهٌ.

وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتَّى فرقُه وجعلُه ذؤابتين جاز سدلُه من غير كراهةٍ. وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شعره: إن طال فَرَقه وإلا تركه.

والمقصود أنَّ أهل الذمة يؤخذون بتميُّزهم عن المسلمين في شعورهم: إمَّا بجزِّ مقادم رؤوسهم، وإمَّا بسدلها. ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم.

فصل

وأمَّا الأَرْدِية فهل يمكَّنون من لباسها لكون ترك لبسها غيرَ داخلٍ في الشروط، أو (٣) لا يمكَّنون منه لأنَّها زيُّ العرب وعادتهم فهي كالعمائم؟

فقال أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأَردية، فإنَّ الأَردية من لباس العرب قديمًا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتدي والصحابة من بعده، وهو زيُّ المسلمين وفِعْلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.

ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرداء، ثم قال: فلا يُمكَّن ذمي


(١) في الأصل: «اعاده» غير محرَّر، ولعله تصحيف عن المثبت.
(٢) في الأصل بظاء، سهو.
(٣) في الأصل: «إذًا»، والمثبت مقتضى السياق.