للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟

قيل: قد نصَّ أحمد رحمه الله تعالى على صحة الإجارة مع الكراهة (١). والفرق بينها وبين البيع أن البيع يُراد للدوام بخلاف الإجارة، والحكم في زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه. وقيل: لا شيء عليه هاهنا وإن أوجبنا عليه العُشرينِ في صورة الشراء، ويكون كما لو اشترى الزرع وحده. وهذا ليس بصحيح، فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه موجودٌ في صورة الإجارة.

وأما شراؤه الزرعَ، فإن اشتراه قبل اشتداد حبِّه لم يصح البيع، وإن اشتراه بعد اشتداد حبِّه فزكاته على البائع.

فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحبّ.

قيل: حكمه حكم ما زرعه بنفسه.

فصل

وأما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ.

وهذه مسألة تلقَّاها الناس عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ونحن نذكر أصلها وتفاصيلها (٢)، وكيف كان ابتداء أمرها، واختلاف الفقهاء في ما


(١) انظر: "الفروع" (٤/ ١١٦، ١١٧).
(٢) "وتفاصيلها" ساقطة من المطبوع.