للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وقد حمل الخلَّال قولَ أحمد: «لهم أن يبنوا ما انهدم منها» أي: إذا انهدم بعضها، ومَنْعَه مِن بناء ما انهدم على ما إذا انهدمت كلُّها، فجمع بين الروايتين.

فصل

وفي «النهاية» للجويني (١): قال الأصحاب: إذا استرمَّت لم يمنعوا من مرمَّتها. ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون: ينبغي أن يَعمُروها بحيث لا يظهر للمسلمين ما يفعلون، فإنَّ إظهار العمارة قريبٌ من الاستحداث.

وقال آخرون: لهم إظهار العمارة، وهو الأصحُّ.

ثمَّ مَن أوجب عليهم الكِتمان قال: لو تَزلزَل جدارُ الكنيسة أو انتقض مُنعوا من الإعادة، فإنَّ الإعادة ظاهرةٌ. وإذا لم يكن من هدمه بدٌّ فالوجه أن يبنوا جدارًا داخل البيعة، ثم قد يُفضي هذا إلى أن يبنوا جدارًا (٢) ثالثًا إذا ارتجَّ الثاني، وهكذا إلى أن تَفنى (٣) ساحة الكنيسة.

قال: وهذا إفراطٌ لا حاصل له. فإن (٤) فرَّعنا على الصحيح وجوَّزنا العمارة إعلانًا، فلو انهدمت الكنيسة، فهل يجوز إعادتها كما كانت؟ فيه وجهان مشهوران:


(١) (١٨/ ٥٠ - ٥١).
(٢) «داخل البيعة ... جدارًا» سقط من المطبوع لانتقال النظر.
(٣) في المطبوع: «تُبنى»، تحريف أفسد السياق.
(٤) في المطبوع: «فإنَّا»، خلاف الأصل.