للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل بهما.

ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أمُّ الأخرى، وقد وطئهما جميعًا حرمتا عليه على التأبيد، وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد ولم تحرم الموطوءة، وإن كان لم يطأ واحدةً منهما فله وطءُ أيَّتِهما شاء، فإذا وطئها حرمت الأخرى على التأبيد.

فصل

فإن طلَّق إحداهما أو طلَّق ما زاد على الأربع (١) ثبت النكاح في غير المطلَّقة، وكانت المطلَّقة هي المفارقة. ذكره شيخنا (٢)، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد والشافعي.

وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة، وينفسخ نكاح البواقي، وهذا الذي قاله أصحاب الشافعي، وأظنه نصه. وقاله أصحاب مالك، ولكنه غير منصوصٍ عنه. وحجتهم أن الطلاق لا يكون إلا في زوجةٍ (٣)، قالوا: فتطليقه لها اختيارٌ لها، ويقع عليها الطلاق لأنها زوجةٌ، وقد أوقع عليها الطلاق، فتطلَّق، وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلَّقات.

قال القاضي (٤): فإذا قال: أمسكتُ هذه، أو أمسكتُ نكاحها، أو


(١) في الأصل: "الأربعة".
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٠٢).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٧).
(٤) لم أجد كلامه فيما رجعت إليه من المصادر.