للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: وقد قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]، وهذه من (١) أمهات نسائه، فتكون محرمةً.

قالوا: ولأنها أمُّ (٢) زوجته فتحرم عليه، كما لو طلَّق ابنتها في حال الشرك. ولأنه لو تزوَّج البنتَ وحدها ثم طلقها حرمتْ عليه أمُّها إذا أسلم، فإذا لم يُطلِّقها وتمسَّك بنكاحها فأولى بالتحريم. وإنما اختصَّت الأمُّ بفساد نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على البنت، فلم يمكن اختيارها، والبنت لا تَحرُم قبل الدخول بأمها، فيتعيَّن النكاح فيها.

فصل (٣)

وإن كان قد دخلَ [بهما] (٤) حَرُمَتا على التأبيد: أما الأم فلكونها أم زوجته، وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.

وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها؛ لأن البنت ربيبتُه المدخولُ بأمها، والأم حرمت بمجرد العقد على البنت.

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها، كما لو لم


(١) في الأصل: "هي" بدل "من".
(٢) "أم" ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في الأصل و"المغني"، وبها يستقيم المعنى.
(٣) اعتمد المؤلف فيه على "المغني" (١٠/ ٢٤).
(٤) زيادة من "المغني".