للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلم، فلم يَجرِ الحكم بكفره، فالدار فرَّقت بينهما حكمًا كما فرَّقت بينهما حِسًّا.

فإن قيل: فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار أخرى من دور الحرب غيرها.

قيل: ما دام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام، ودار الحرب دارٌ واحدةٌ وإن تعدَّدت بلادها، فما دام في دار الحرب فليس لنا عليه حكمٌ، فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن لأبويه عليه فيها حكمٌ، وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيَّته لأبويه، فإنَّه لمَّا صار إلى دار الإسلام كان الحكم عليه، وولايته للمسلمين دون أبويه.

وسِرُّ المسألة: أنَّه حُكِم بإسلامه لتبعيَّة (١) الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها.

فصل

الجهة الرابعة: تبعيَّة الدار، وذلك في صورٍ:

إحداها: هذه الصورة التي نصَّ عليها أحمد.

الثانية: اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وجهٍ لا يتميَّزون، قال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجلٍ مسلم ونصراني في دار


(١) في المطبوع: «حُكم بتبعية»، سقط: «إسلامه لـ».