للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمادٌ وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. قال الأثرم (١): وما علمتُ أحدًا كرهه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عليًّا - رضي الله عنه -.

وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٦]، ولأنهم أهل كتابٍ يُقَرُّون على دينهم ببذل المال، فتحل ذبائحهم ونساؤهم كبني إسرائيل.

فصل

وقعت مسألة: وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟

فكان الجواب: لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلمًا أو كافرًا:

فإن كان مسلمًا لم يصح ضمانه؛ لأن الجزية صَغارٌ وإذلالٌ (٢)، فلا يجوز للمسلم أن يضمنه عن الكافر؛ لأنه يصير مطالَبًا بها، وهو فرعٌ على المضمون عنه، فلا يصح ذلك، كما لو ضمن ما عليه من العقوبة.

وإن كان الضامن ذميًّا، فإن ضمِنَها بعد الحول صح ضمانه، لأنه ضمن دَينًا مستقرًّا على من هو في ذمته، وإن كان بعرض السقوط (٣) بالإسلام فهذا لا يمنع صحة الضمان، كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول وإن كان


(١) انظر: "الجامع" للخلال (٢/ ٤٤٠).
(٢) "وإذلال" ساقطة من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "بمعرض من السقوط".