للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فقد روي عن علي أنه لم يورِّث من أسلم وأُعتِق على ميراث (١).

قلنا: فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث، فإنه يرث (٢).

وإذا اختلفت الرواية عنه فإمَّا أن يتعارضا ويتساقطا، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى لأنَّه يوافق قول غيره من الصحابة.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم» معناه: مَن أسلم عند حضرة الموت لمَورُوثه قبل أن يموت، ويقسمَ ميراثه.

قيل: هذا فاسدٌ من وجوه:

أحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذكرناها صريحٌ في أنَّ إسلامه كان بعد


(١) فقد أخرج سعيد بن منصور (١٨٣) وابن أبي شيبة (٣٢٢٨٤) ــ ومن طريقه ابنُ المنذر (٧/ ٤٧٢) ــ من طريق أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أمًّا لها نصرانية، فأسلمت أمُّها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليًّا فذكروا ذلك له، فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه، فقال: أَنيلوها منه بشيء.
(٢) لم أجده.