للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكاه الخطابي (١) عن بعض أهل العلم قال: وحديث فَيروزٍ الديلمي حجةٌ لمن قال ذلك، يعني قوله: "وفارق سائرهن"، ولو بِنَّ منه بنفس الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصل، وهذا مذهب مالك. والمسألة محتملةٌ.

فصل

فإن مات قبل الاختيار، فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي أنه يجب على جماعتهن عدة الوفاة؛ لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاحِ ما زاد على أربع، وهذا لا يمنع من عدة الوفاة، كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت وجب فيه عدة الوفاة، نص عليه. وهذا أولى، لأنا نحكم بصحة العقد في الجميع.

وتبعه الشيخ في "المقنع" (٢)، وقال في "الكافي" و"المغني" (٣): والأولى أن من كانت منهن حاملًا فعدتها بوضعه؛ لأن ذلك تنقضي به العدة في كل حالٍ. ومن كانت آيسةً أو صغيرةً فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها. ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدَّتْ أطولَ الأجلين من ثلاثة قروءٍ أو أربعة أشهرٍ وعشرٍ (٤)، لتنقضي العدة بيقينٍ، ولأن كلَّ واحدةٍ منهن يحتمل أن


(١) "معالم السنن" (٣/ ١٥٨) بنحوه. وليس في حديث فيروز: "وفارق سائرهن"، وإنما خاطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - غيلان بن سلمة الذي أسلم وعنده عشر نسوة.
(٢) (ص ٢١٧).
(٣) "الكافي" (٣/ ٧٦)، "المغني" (١٠/ ١٦).
(٤) في الأصل: "وعشرًا". والمثبت ما في "المغني".