للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًّا في جوف كنائسنا).

لمَّا كان الضرب بالناقوس هو شعارَ الكفر وعَلَمَه الظاهر اشتُرِط عليهم تركُه. وقد تقدَّم (٢) قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أيُّما مصرٍ مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعةً، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا. ذكره أحمد. وتقدَّم (٣) نصُّه في رواية ابنه عبد الله: ليس لليهود والنصارى أن يُحدِثوا في مصرٍ مصَّره المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوسٍ إلا فيما كان لهم صلحًا، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين.

وقال في رواية أبي طالب (٤): السواد فتح بالسيف، فلا تكون فيه بيعةٌ، ولا يضرب فيه بناقوسٍ، ولا تتخذ فيه الخنازير، ولا يشرب فيه الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم.

وقال في رواية حنبل (٥): وليس لهم أن يحدثوا بيعةً ولا كنيسةً لم تكن، ولا يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبًا، ولا يظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا،


(١) هذا الفصل وما بعده من الفصول إلى (ص ٣٦٢) عامَّتها تندرج تحت الفصل الخامس من الفصول التي تدور عليها الشروط العمرية على ما ذكره المؤلف في (ص ٢٧٨)، وهو «فيما يتعلَّق بإظهار المُنكَر من أفعالهم وأقوالهم ممَّا نُهُوا عنه».
(٢) (ص ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) (ص ٢٨٩).
(٤) «الجامع» (٢/ ٤٢٣).
(٥) «الجامع» (٢/ ٤٢٤).