للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني.

وأجاب آخرون بالجواب المركَّب وهو: إن لم يكن بين الصورتين فرقٌ في مسألة العبد والزوجة والكافر، فالصواب التسوية، وإن كان بينهما فرقٌ بطل الإلزام، والله أعلم.

فصل

وأمَّا توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثيرٌ منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم.

وقالت طائفةٌ منهم: بل يرث المسلم الكافر، دون العكس. وهذا قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وعبد الله بن مغفل، ويحيى بن يَعمَر (١)، وإسحاق بن راهويه (٢). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣). قالوا: نرثهم ولا يرثونا (٤)، كما ننكح نساءهم، ولا


(١) في الأصل: «معمر»، والتصحيح من نسخة أخرى أشير إليها بهامشه. وينظر لآثار هؤلاء: سنن سعيد بن منصور (١٤٥ - ١٤٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٣٢١٠١، ٣٢١٠٢) والأوسط لابن المنذر (٧/ ٤٦٤) والتمهيد (٩/ ١٦٣) والاستذكار (١٥/ ٤٩١).
(٢) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» للكوسج (٢/ ٤٣٦).
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص ٢٨٣) و «الفروع» لابن مفلح (٨/ ٦٣).
(٤) كذا في الأصل، بحذف إحدى النونين تخفيفًا.