للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخلال (١): كتب إليَّ يوسف بن عبد الله الإسكافي (٢): حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تُحدَث، قال: يرفع أمرها إلى السلطان.

وقال محمد بن الحسن (٣): لا ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسةٌ ولا بِيعةٌ، ولا يباع فيها خمرٌ وخنزيرٌ، مِصرًا (٤) كان أو قريةً.

وقال الشافعي في «المختصر» (٥): «ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسةً ولا مجتمعًا لصلواتهم. ولا يظهروا فيها حمل خمرٍ ولا إدخال خنزيرٍ. ولا يُحدِثون بناءً يطولون به على بناء المسلمين. وأن يُفرِّقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين. وأن يعقدوا الزُّنَّار على أوساطهم. ولا يدخلوا مسجدًا. ولا يسقوا مسلمًا خمرًا، ولا يُطعمونه (٦) خنزيرًا.

وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يُعرَض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسةٌ أو بناءٌ طويلٌ كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك، وتُرِك على ما وُجِد، ومُنعوا من إحداث مثله.


(١) «الجامع» (٢/ ٤٢٥).
(٢) في الأصل: «الإسكاف»، والمثبت من «الجامع»، وكذا ورد في «السنة» له (٩٦٣).
(٣) في «السير الكبير» (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨ مع شرح السرخسي). والمؤلف صادر عن «الاختيار في تعليل المختار» لأبي الفضل الموصلي (٤/ ١٤٠).
(٤) في المطبوع: «ومصرًا»، خطأ.
(٥) أي برواية المزني (ص ٣٨٥). وهو في «الأم» (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٥) بنحوه أطول منه.
(٦) كذا في الأصل مرفوعًا.