للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قولهم: (ولا ببيع الخمور).

أي: لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون، إذ (١) بيعُه ظاهرًا من المنكر العظيم. وكذلك نقلُه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد.

قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - في هذا تغليظٌ في حَرْق (٢) متاعهم وكَسر أوانيهم.

ثم ذكر من طريق أبي عبيد (٣)، حدثنا هُشَيم ومروان بن معاوية، (٤) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشَّيبَاني قال: بلغ عمر أنَّ رجلًا من أهل السَّواد قد أثرى (٥) في تجارة الخمر، فكتب: أن اكْسِرُوا كلَّ شيء قدرتم عليه، وشرِّدوا كلَّ ماشية له.

قال أبو عبيد (٦): وحدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عمرو بن (٧)


(١) في الأصل: «إن»، ولعل المثبت أشبه.
(٢) في الأصل والمطبوع: «خرق» بالخاء المعجمة، تصحيف.
(٣) وهو في «الأموال» له (٢٨٩)، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (٨٢٥ - التفسير) عن هشيم به، وابن أبي شيبة (٢٢٠٤٢) وابن زنجويه في «الأموال» (٤٠٨) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن أبي خالد به.
(٤) بعده في الأصل: «حدثني»، ولا وجه له.
(٥) في الأصل: «اشترى»، تصحيف.
(٦) «الأموال» (٢٩١) وعنه ابن زنجويه (٤١١).
(٧) في الأصل: «عمرون»، ولعله تصحيف عن المثبت. وفي مطبوعة «الأموال»: «عُمَر المكتب». ولم أتبيَّن الصواب.