للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن يبعُد سماع الشعبي من عليٍّ فيكون الحديث مرسلًا. والشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلًا صحيحًا (١)، وهو من أعلم الناس بحديث عليٍّ وأعلمهم بثقات أصحابه.

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو:

الدليل الثاني: قال الإمام أحمد (٢): حدثنا رَوحٌ، حدثنا عثمان الشحَّام، حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلًا كانت له أم ولدٍ تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتلها، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: يا رسول الله، إنَّها كانت تشتمك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ دم فلانة هدرٌ».

رواه أبو داود والنسائي (٣) من حديث إسماعيل بن جعفرٍ، عن إسرائيل، عن عثمان الشحَّام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها واتَّكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذُكِر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فجمع الناس فقال:


(١) أسند العقيلي (٢/ ٢٧٨) عن علي ابن المديني أنه قال: «مرسل الشعبي وابن المسيِّب أحبُّ إليَّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس». وقال العجلي في «الثقات» (٢/ ١٢): «مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحًا».
(٢) كما في «جامع الخلال» (٢/ ٣٤١) عن عبد الله عنه. وإسناده حسن في المتابعات.
(٣) «سنن أبي داود» (٤٣٦١)، «سنن النسائي الكبرى» (٣٥١٩) و «المجتبى» (٤٠٧٠). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٥١) والدارقطني في «السنن» (٣١٩٤، ٣١٩٥، ٤٥٠٣ - ٤٥٠٥) والحاكم (٤/ ٣٥٤) والضياء (١٢/ ١٥٨) والبيهقي (٧/ ٦٠) من طرق عن إسرائيل به.