للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصَّرها المسلمون؟

قيل: هي على نوعين:

أحدهما: أن تُحدثَ الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تُزَال اتفاقًا.

الثاني: أن تكون موجودةً بفلاةٍ من الأرض، ثمُّ يمصِّر المسلمون حولَها المصر، فهذه لا تُزَال، والله أعلم.

وورد على شيخنا استفتاءٌ في أمر الكنائس صورته (١):

ما يقول السادة العلماء ــ وفقهم الله ــ في إقليمٍ تَوافَق أهلُ الفتوى في هذا الزمان على أنَّ المسلمين فتحوه عَنوةً من غير صلح ولا أمان، فهل مَلَك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟

وهل يكون الملك شاملًا لِما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدُّور والبِيَع والكنائس والقَلَّايات والدُّيُورة (٢) ونحو ذلك؟ أو يختصُّ الملك بما عدا متعبَّدات أهل الشرك؟

فإنْ مَلَك جميع ما فيه، فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك مِن


(١) وقد نشره شيخنا محمد عزير شمس في «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (٣/ ٣٦١ - ٣٧٠) اعتمادًا على كتابنا هذا بتحقيق صبحي الصالح - رحمه الله -. ولشيخ الإسلام مسألة أخرى في أمر الكنائس في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٢ - ٦٤٦)، وهي إجابة عن استفتاء ورد في الكنائس التي أغلقت في القاهرة بأمر ولاة الأمور.
(٢) جمع الدَّير، على غرار جمع بَعْل على بُعُولة، كما في «المصباح المنير» (ص ٢٠٥). وسائر المعاجم لم تذكر جمعًا غير «أديار».