للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المهذَّب" (١)، ونص عليه أحمد.

والحجة في هذا قصةُ بني تغلب وقياسهم عليهم.

قال علي بن سعيد (٢): سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ، ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صُولِحوا على أن تُؤخذ منهم، كما صنع عمر - رضي الله عنه - بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم، إذا كانوا في معناهم.

أما قياس من لم يُصالَح عليهم في جعلِ جزيتهم صدقةً فلا يصح، والله أعلم، انتهى (٣).

فصل (٤)

وأما مناكحتهم وحلُّ ذبائحهم ففيها قولان للصحابة، وهما روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا تحلُّ، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٥) والشافعي رحمه الله تعالى. وطردَ الشافعي المنعَ في ذبائح العرب من أهل الكتاب


(١) (٣/ ٣٠٧).
(٢) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٤٢).
(٣) أي انتهى النقل من "المغني".
(٤) انظر "المغني" (١٣/ ٢٢٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٣٤) وابن أبي شيبة (١٦٤٤٧) والطبري في "تفسيره" (٨/ ١٣٣) وفي "تهذيب الآثار" (ص ٢٢٦ - مسند علي) من طرق صحاحٍ وحسان.