للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن عليهم جزيةٌ كالنساء والصبيان، وقد قال أحمد في رواية عنه (١): من أطبق بابَه على نفسه ولم يُقاتِل لم يُقتَل، ولا جزيةَ عليه.

فصل

فأما الرُّهبان فإن خالطوا الناسَ في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية باتفاق المسلمين، وهم أولى بها من عوامّهم فإنهم رؤوس الكفر، وهم بمنزلة علمائهم وشَمامِسَتِهم (٢). وإن انقطعوا في الصوامع والدِّيارات لم يخالطوا الناسَ في معايشهم ومساكنهم، فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن الإمام أحمد.

أشهرهما: لا تجب عليه، وهو قول محمد.

والثانية: تجب عليه، وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملًا (٣). وقال أحمد (٤): تؤخذ من الشمَّاس والراهب وكل من أنبتَ. وهو ظاهر قول الشافعي، وعليه يدلُّ ظاهر عموم القرآن والسنة.

ومن لم يَرَ وجوبها احتجَّ بأنه ليس من أهل القتال. وقد أوصى الصدّيق


(١) لم أجدها فيما بين يديّ من مصادر.
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٦٦٠). والشمامسة جمع شمَّاس: من يقوم بالخدمة الكنسية، ومرتبته دون القسّيس.
(٣) في الأصل: "معتمل". انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٥٢)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٩٩).
(٤) لم أجد هذه الرواية فيما بين يديّ من المصادر.