للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: أنهم صنفٌ من النصارى، قال في رواية حنبلٍ (١): الصابئون جنسٌ من النصارى، إذا كان لهم كتابٌ أُكِل من طعامهم.

قال القاضي: فينظر في حالهم، فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم، وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز مناكحتهم، وقد تقدمت المسألة مستوفاةً في أول الكتاب (٢).

فصل

قال القاضي: ومن كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شِيث وإبراهيم، هل يُقَرُّون على ذلك؟ وهل تحلُّ مناكحتهم وذبائحهم؟ على وجهين (٣):

أحدهما: يُقَرُّون ويناكحون، على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصورٍ (٤) وقد سئل عن نكاح المجوس، فقال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب. فأطلق القول في أهل الكتاب، ولم يخص أهل الكتابين.

وقال في رواية حنبلٍ (٥): قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا اُلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢١٩]، مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. ففسَّر الآية


(١) "الجامع" (٢/ ٤٣٨).
(٢) انظر: (ص ١٢٩ وما بعدها).
(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٥٤٧).
(٤) "الجامع" (١/ ٢٤٤).
(٥) المصدر نفسه (١/ ٢٤٥).