للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالف ابن حامدٍ نصَّه فقال (١): يؤخذ عُشر الحربي ونصف عُشر الذمي مما قلَّ أو كثر. لأنّ عمر قال (٢): "خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا"، ولأنه حقٌّ عليه، فواجبٌ في قليل المال وكثيره، كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها.

وهذا ضعيفٌ جدًّا، والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ، لا عموم المأخوذ (٣) منه في كل قليلٍ وكثيرٍ، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرِّقَةِ (٤) ربعُ العُشْر" (٥)، وقوله: "فيما سَقَتِ السماء العُشْرُ" (٦).

فصل (٧)

واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمرُّ على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ، فقال في موضع: قال عمر: وَلُّوهم بيعَها، لا يكون إلا على الآخذ منه. يعني: من ثمنه، وقد ذكرنا نصَّه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروقٌ والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصةً.


(١) كما في المصدر السابق.
(٢) في الأصل: "قال ابن عمر قال". والتصويب من "المغني".
(٣) "لا عموم المأخوذ" ساقطة من المطبوع.
(٤) الرقة: الفضة.
(٥) قطعة من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٦) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٧) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٢).