للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا دليل فاسدٌ، فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد. وأعجب من هذا أنه أورد الحديث، وأجاب عنه بجوابين فاسدين:

أحدهما: أن المراد به صلاة العيد خاصةً.

والثاني: المراد به منعها من الحج إلى المسجد الحرام.

ولا يخفى بطلان الجوابين.

فصل (١)

وله منعها من السُّكْر؛ لأنه يتأذى به. وهل له منعها من شرب ما لا يُسكِرها؟ خرَّجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله.

والمنصوص عليه في رواية مهنا (٢) أنه لا يمنعها، فإنه قال في رجل تزوج نصرانيةً، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرها، قيل له: لا تَقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال: لا.

وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها، فإن شربت كان له إجبارها على غَسْل فمها من الخمر؛ لأنه نجسٌ يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه.

فإن قيل: فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يُسكِرها، هل له منعها؟


(١) انظر: "المغني" (١٠/ ٢٢٣).
(٢) "الجامع" (٢/ ٤٣٠). وتقدمت قريبًا باختصار.