للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك أقرع الورثة، وكان الميراث للبواقي منهن (١). ومذهب الشافعي أن الميراث يُوقَف حتى يصطلحن عليه.

فصل

وأما المهر فيُنظر، فإن كان بعد الدخول فالمهر واجبٌ لكل واحدةٍ منهن لأجل الدخول، وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر، وإن مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام، فإن كان الزوج وجب عليه نصف المهر لأربعٍ منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن، وإن كان السابق الزوجات فلا مهر لواحدةٍ منهن؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول.

فصل

فإن طلَّق الجميع، فقال أصحابنا: يخرج منهن أربع بالقرعة، فيكُنَّ المختارات، ويقع الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي، وله تجديد العقد عليهن. فإن كان الطلاق ثلاثًا فمتى انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات، لأنهن لم يطلقن منه، ولا يحلُّ له المطلقات إلا بعد زوجٍ وإصابةٍ (٢).

قلت: وهذا بناءً على أن الطلاق يكون اختيارًا (٣) للمطلقات، فيكُنَّ هن الزوجات ومن عداهن أجنبيات، وعلى أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم


(١) المصدر نفسه (١٠/ ٥٢٦).
(٢) انظر: "المغني" (١٠/ ١٨).
(٣) في الأصل: "اختيار".