للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام أو القتل، فإذا أسلموا كانت أرضهم أرضَ العشر] (١) ولا تكون خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مفسَّرًا حين قال: "لا تحلُّ غنائمها".

قال: وليس تُشبِه مكة شيئًا من البلاد لِما خُصَّتْ به، فلا حجةَ لمن زعم أن الحكم على غيرها كالحكم عليها، وليست تخلو بلاد العَنْوة ــ سوى مكة ــ من أن تكون غنيمةً كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [بخيبر] (٢)، أو تكون فيئًا كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض السواد وغيرِه من أرض الشام ومصر، انتهى.

فغلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ ولا تكون فيئًا، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها، وضرْبَ الخراج عليها، وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالةً، وبالله التوفيق.

فصل

في كراهة الدخول في أرض الخراج، وما نُقل عن السلف في ذلك

قال أبو عبيد (٣): حدثنا إسماعيل ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سفيان (٤) العُقيلي، عن أبي عياضٍ، عن عمر - رضي الله عنه -


(١) الزيادة من "الأموال". وليست في الأصل.
(٢) الزيادة من "الأموال".
(٣) في "الأموال" (٢٠٩)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٣٧).
(٤) كذا في الأصل و"الأوسط" والطبعةِ المحققة من "الأموال" بالاعتماد على الأصول، وهو الصواب. وفي كتاب "الخراج" ليحيى بن آدم (١٦٣) والطبعة القديمة من "الأموال": "شقيق" وهو خطأ.