للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة فإنهم أهلُ خراجٍ، وأرضهم فلا تتبايعوها، ولا يُقِرَّنَّ أحدكم بالصَّغار بعد إذ نجَّاه الله منه.

وقد ذكر الأنصاري عن أبي عُقَيل عن الحسن قال: قال عمر - رضي الله عنه -: لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة ولا أرضَهم. قال: قلت للحسن: ولم؟ قال: لأنهم فيءٌ للمسلمين (١).

وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة (٢).

وقال حنبلٌ (٣): سمعت أبا عبد الله قال: وأراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن (٤) المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدِّي عنه وعن مملوكه خراجَ جَماجِمهم (٥)، إذا كانوا عَبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.


(١) "الأموال" (٢١٠)، وأخرجه الخلال في "الجامع" (٢٧٦) من طريق آخر عن بشير بن عقبة به. وأخرجه يحيى بن آدم (١٥٩، ١٦٠، ١٦١) وعبد الرزاق (٩٩٦٠) وابن أبي شيبة (٢١١٨٩) من طرق عن هشام بن حسَّان عن الحسن. ورواية الحسن عن عمر مرسلة، إلا أنه يشهد له الأثر السابق من رواية أبي عياض عن عمر. وتابع الحسن أيضًا ابنُ سيرين عن عمر، كما عند يحى بن آدم (١٥٦)، وروايته مرسلة أيضًا. كما أنه تابعه "رجل من غِفار" عند عبد الرزاق (٩٩٦٦).
(٢) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٧٦). وتقدم الكلام عليه.
(٣) كما في المصدر السابق.
(٤) في الأصل: "ان". والتصويب من المصدر السابق.
(٥) في الأصل: "كما حمهم" تحريف.