للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين.

قال أحمد في رواية ابن القاسم (١): الزوجان على نكاحهما ما دامت في العدة، فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يُفرَّق بينهما. وكان الشافعي يحتج على أصحاب أبي حنيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب، ثم أسلم هو: أنها امرأته، وكذلك أقول.

وقال أبو حنيفة (٢): اختلاف الدارين يوقع الفرقة، فعنده إذا خرجت الحربية إلينا مسلمةً وخلفت زوجها في دار الحرب كافرًا وقد دخل بها (٣) وقعت الفرقة بينهما في الحال.

وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن ــ رحمهما الله تعالى ــ في هذه المسألة، وساق الربيع المناظرة (٤)، فقال الشافعي: [إن] قال قائل: ما دلَّك على ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حربٍ بمرِّ الظهران (٥)، وهي دار خزاعة، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة


(١) كما في "الجامع" للخلال (١/ ٢٦٥).
(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٥١)، و"فتح القدير" (٣/ ٢٩١).
(٣) في الأصل: "بينهما".
(٤) في "الأم" (٦/ ٣٩٤ - ٣٩٦). والزيادات بين المعكوفتين منه.
(٥) مرّ الظهران: موضع على مرحلة من مكة، بينهما خمسة أميال. انظر: "معجم البلدان" (٥/ ١٠٤).