للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: نعم، له منعها. هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره، فإن أحمد يحدّ عليه، فكيف تُقَرُّ على شربها؟ والإنكار بالحدّ من أقوى مراتب الإنكار.

وقال القاضي: إن كانا حنبليين أو شافعيين له منعها منه، لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع، ولكن يمنعه كماله، فيخرَّج على الروايتين. والصحيح الأول.

قال: وهل له منعها من الثوم والبصل والكُرَّاث؟ يخرج على الروايتين (١). وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ على الروايتين.

فصل

وقال أحمد في رواية مهنا (٢) وقد سأله: هل يمنعها أن تُدخِل منزلَه الصليب؟ قال: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا.

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال (٣): في الرجل تكون له امرأةٌ أو أمةٌ نصرانيةٌ تقول: اشترِ لي زُنَّارًا (٤)، فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري. فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا.

قال القاضي: أما قوله: لا يشتري هو الزنَّار لأنه يراد لإظهار شعائر


(١) "المغني" (١٠/ ٢٢٣).
(٢) "الجامع" (٢/ ٤٣٠).
(٣) المصدر نفسه (٢/ ٤٣١)، و"المغني" (١٠/ ٢٢٤).
(٤) الزنّار: حزام يشدُّه النصراني في وسطه.