للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي، عن معروفٍ، عن أبي جعفرٍ أنَّه هلَكَ وله خمسٌ وستون سنة (١). وعلى هذا فيكون له عند المبعث اثنتا عشرة (٢) سنةً، ولكن يبطل هذا ما قدَّمنا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع الراية إلى عليٍّ - رضي الله عنه - يوم بدرٍ وله عشرون سنة، والله أعلم.

فصل

الجهة الثانية (٣): إسلام الأبوين أو أحدهما، فيَتْبَعه الولد قبل البلوغ والمجنون. لا يتبع جدَّه ولا جدَّته في الإسلام، هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة (٤).

وقال مالك (٥): لا يَتبَع أُمَّه في الإسلام، بل تختص التبعيَّة بالأب، لأنَّ النسب له والولاية على الطفل له، وهو عصبةٌ، وقد قال تعالى: {وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ} [الطور: ١٩]. والذرية إنَّما تنسب إلى الأب. وخالفه ابنُ وهبٍ فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم (٦).


(١) لم أجده.
(٢) في الأصل: «اثنا عشر»، والوجه ما أثبت.
(٣) تقدم الوجه الأول (ص ٦٦).
(٤) انظر: «الإنصاف» (٢٧/ ١٦٩) و «الأصل» للشيباني (٦/ ٣٦٧).
(٥) انظر: «المدونة» (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٦) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٦٠١).