للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعي: يتبع الأبوَين، وإن علَوا سواءٌ كانوا وارثين أو لم يكونوا (١) وارثين.

قال أصحابه (٢): فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تَبِعه الصبي إن لم يكن أب (٣) الصبي حيًّا قطعًا. وإن كان حيًّا فعلى وجهين، الأصحُّ أنَّه يتبعه.

قالوا: فإذا بلغ الصبي، فإن أفصح بالإسلام تأكَّد ما حكمنا به، وإن أفصح بالكفر فقولان، المشهور: أنه مرتدٌ، لأنه سبق الحكم بإسلامه، فأشبه الإسلامَ اختيارًا، وكما إذا حصل العلوق في حال الإسلام. والثاني: أنه كافرٌ أصلي، لأنه محكومٌ بكفره أولًا، وأُزيل تبعًا، فإذا استقلَّ زالت التبعيَّة.

والدليل على تبعيَّته لأمِّه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه» (٤)، وإنَّما أراد من وُجد من أبويه، فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن يتبعَه في الإسلام بطريق الأولى.

وقولهم: إنَّ الولاية والتعصيب للأب، فتكون التبعية له دون الأم، فيقال: ولاية التربية والحضانة والكفالة للأم دون الأب، وإنَّما قوَّة ولاية الأب على الطفل في حفظ ماله، وولاية الأم في التربية والحضانة أقوى، فتبعيَّة الطفل لأمِّه في الإسلام إن لم تكن أقوى من تبعيَّة الأب فهي مساويةٌ له.


(١) في المطبوع: «كانا ... لم يكونا»، خلاف الأصل.
(٢) انظر: «نهاية المطلب» (٨/ ٥٢١ - ٥٢٥).
(٣) كذا في الأصل، وله وجه.
(٤) سبق تخريجه.