للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: وحكمة الشريعة تقتضي تحريمها، لاجتماع النقصين (١) فيها، وهما نقص الدين ونقص الرق، بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة، فإن أحد النقصين جُبِر (٢) بعدم الآخر.

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفؤًا للرجل كما يكون الرجل كفؤًا لها، ولكن لما كان الرجال قوَّامين على النساء، والنساء عَوانٍ عندهم، لم يشترط مكافأتهن للرجال، وجاز للرجل أن يتزوَّج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملةً بحيث لم يوجد منها صفةٌ واحدةٌ في دينٍ ولا حريةٍ ولا عفةٍ اقتضت محاسن الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه.

فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم.

فصل

قال القاضي: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عَزَلَ عنها. نصَّ عليه في رواية ابن هانئٍ.

قلت: هذا وهم من القاضي، وإنما الذي نصّ عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبد الله (٣)، قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب، أو يتسرى من أجل ولده.


(١) في الأصل: "النقيضين" هنا وفيما يأتي. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: "أجبر". والفعل بهذا المعنى ثلاثي.
(٣) في "مسائل الإمام أحمد" بروايته (١٢٦١).