للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدَه).

وهذا لأنَّ عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذِّلَّة والقهر، وأن يكون المسلمون هم الغالبين (٢) عليهم، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضًا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه.

وهذا أحد الشرطين اللَّذَين زادهما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وألحقهما بالشروط، فإنَّ عبد الرحمن بن غَنْم لمَّا كتب إلى عمر بن الخطاب بكتاب الشروط قال: أَمضِ لهم ما سألوه، وأَلحِق فيه حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومَن ضرب مسلمًا عَمدًا فقد خلع عهده. فأقرَّ بذلك من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط.

فصل

وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين أنَّه مَن ضرب مسلمًا فقد خلع عهده، فمَن زنى بمسلمة فهو أولى بنقض العهد. وقد نصَّ عليه الإمام أحمد.

قال الخلال (٣): باب ذمي فجر بمسلمة. أخبرني حرب قال: سمعت


(١) هذا الفصل وما بعده إلى آخر الكتاب يندرج تحت ما يتعلق بإدخال الضرر على المسلمين والطعن في دينهم، وهو «الفصل الثالث» حسب ترتيب المؤلف (ص ٢٧٨).
(٢) في الأصل: «الغالبون».
(٣) في «الجامع» (٢/ ٣٤٧ - ٣٥٠).