للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم

أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استأجر دليلًا يدلُّه على طريق الهجرة، وكان مشركًا، فأَمِنَه ودفع إليه راحلته هو والصديق (١).

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيلٍ، ونحن نذكر نصوص أحمد.

قال إسحاق بن إبراهيم (٢): سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بنَّاءٌ: أبني للمجوس (٣) ناووسًا (٤)؟ قال: لا تبنِ لهم، ولا تُعِنْهم على ما هم فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم (٥): سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرًا بكراءٍ، قال: لا بأس به.

وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا (٦): والفرق بينهما أن الناووس


(١) أخرجه البخاري (٢٢٦٣) من حديث عائشة.
(٢) كما في "الجامع" للخلال (٣٤٠).
(٣) في الأصل: "للمجو".
(٤) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت.
(٥) كذا في الأصل، والصواب: محمد بن الحكم كما في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٩٥). والنص في "الجامع" للخلال (٣٣٧) بإسناده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه "محمد بن عبد الحكم". وهو على الصواب في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢١).
(٦) في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٢١).