للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذِّمَّة شَتَم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يُقتَل.

* ذكرُ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة:

قال الخلال (١): بابٌ فيمن تكلَّم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالى يريد تكذيبًا أو غيره. أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: كلُّ مَن ذكر شيئًا يُعرِّض به الربَّ تبارك وتعالى فعليه القتلُ مسلمًا كان أو كافرًا. قال: وهذا مذهب أهل المدينة.

أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدَّثهم قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن يهودي مرَّ بمؤذِّن وهو يُؤذِّن فقال له: كذبتَ، فقال: يُقتَل لأنَّه شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال شيخنا (٢): وأقوال أحمد كلها نصٌّ في وجوب قتله، وفي أنَّه قد نقض العهد، وليس عنه في هذا اختلاف.

وكذلك ذكر عامَّة أصحابه متقدمُهم ومتأخرُهم، لم يختلفوا في ذلك، إلا أنَّ القاضي في «المجرد» ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركُها وفيها ضررٌ على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال، وهي: الإعانة على قتال المسلمين، وقتل المسلم والمسلمة، وقطع الطريق عليهم، وأن يؤوي للمشركين (٣) جاسوسًا، وأن يعين عليهم بدلالةٍ مثل أن يكاتب المشركين


(١) في «الجامع» (٢/ ٣٣٩).
(٢) في «الصارم المسلول» (٢/ ١٩ وما بعدها).
(٣) في الأصل: «المسلمين»، مستشكلًا إياه بـ «ظ» في الهامش. والمثبت من «الصارم».