للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وهو مذهب ابن عباس، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة (١).

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها، فكان حكمها حكمهما، هذا إن كان في المسألة إجماعٌ. انتهى.

وإن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها، فله أن ينكح واحدةً من المفارقات، وتكون عنده (٢) على طلاق ثلاثٍ؛ لأنه لم يطلقها قبل ذلك.

فصل (٣)

وإذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي. فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقياتُ فله اختيار الميِّتات، وله اختيار الباقيات، وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء؛ لأن الاختيار ليس بعقدٍ، وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات،


(١) ولكن قال الترمذي بعد الحديث (١١٨٥): "واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض ... ".
(٢) في الأصل: "عدة" خطأ. والتصويب من "المغني" (١٠/ ١٨) الذي صدر عنه المؤلف.
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ٢٠).