للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداها: أنه لا يُزاد فيها ولا يُنقَص على ما وضعه عمر - رضي الله عنه -.

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل من مذهبه (١).

والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.

والرابعة: أن أهل اليمن خاصةً لا يزاد عليهم ولا ينقص.

فصل

ولا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم من ثيابٍ وسلاحٍ يعملونه، وحديدٍ ونُحاسٍ ومَواشٍ وحبوبٍ وعُروضٍ وغير ذلك.

وقد دلَّ على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد.

ونصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم (٢)، وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرُ الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينارٌ أو قيمته مَعَافر.

والمَعَافر ثيابٌ تكون باليمن.

وذهب في ذلك إلى حديث معاذٍ - رضي الله عنه -، الذي رواه في "مسنده" (٣)


(١) "من مذهبه" ساقطة من المطبوع.
(٢) كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٦٨).
(٣) برقم (٢٢٠١٣، ٢٢٠٣٧)، وأخرجه أيضًا أبو داود (١٥٧٦، ٣٠٣٨) والترمذي (٦٢٣) والنسائي (٢٤٥٠) وابن خزيمة (٢٢٦٨) وابن حبان (٤٨٨٦) والحاكم (١/ ٣٩٨)، كلهم من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق (ولم يُذكر في بعض الطرق، وذكره أصح)، عن معاذ. وهذا إسناد جيِّد كما قال المؤلف. وقد روي عن مسروقٍ وغيره مرسلًا إلا أن وصله صحيح. انظر: "العلل" للدارقطني (٩٨٥).