للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود تألُّف الناس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يُتألَّفون بإسقاط الجزية؟ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي على الإسلام عطاءً لا يعطيه على غيره، وقد جعل الله سبحانه سهمًا في الزكاة للمؤلَّفة قلوبهم، فكيف لا يُسقِط عنهم الجزية بإسلامهم؟ وكيف يُسلِّط الكفار أن يتحدَّثوا بينهم بأن من أسلم منهم أُخِذ بالضرب والحبس ومُنِع ما يملكه حتى يعطي ما عليه من الجزية؟

فصل

فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطتْ عنه، ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه. وإن مات بعد الحول فذهب الشافعي أنها لا تسقط وتُؤخذ من تَرِكته، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت، وحكاه أبو الخطَّاب عن شيخه القاضي (١).

قال أبو عبيد (٢): وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختُلف فيه.

فحدثنا سعيد بن عُفيرٍ، عن عبد الله بن لَهِيعة، عن عبد الرحمن بن جُنادة (٣) كاتبِ حيَّان بن سُرَيج (٤)، وكان حيَّان بن سُرَيج بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعلُ جزيةَ موتى القِبْط على أحيائهم؟


(١) كما في "المغني" (١٣/ ٢٢٢).
(٢) "الأموال" (١/ ١٠٨).
(٣) في الأصل: "حبارة" تصحيف.
(٤) في المطبوع: "شريج"، وفي "الأموال": "شريح"، كلاهما تصحيف. انظر: "الإكمال" (٤/ ٢٧٣).