للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أهله.

الثاني: أن يكون ذلك مضبوطًا كيومٍ ويومٍ، وشهرٍ وشهرٍ، ونحوه، ففيه وجهان.

أحدهما: يُعتبر الأغلبُ من حالته، وهذا مذهب أبي حنيفة.

والثاني: تُلفَّق أيَّامُ إفاقتِه، وعلى هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته وجهان.

أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقتِه حولٌ أُخِذت منه الجزية.

والثاني: تؤخذ منه في آخر كلِّ حولٍ بقدر إفاقته منه.

وإن كان يُجَنُّ ثلثَ الحول ويُفيق ثُلثَيْه أو بالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا. فإن استوتْ إفاقتُه وجنونه ولم يَغلِبْ أحدهما الآخرَ= لُفِّقَتْ إفاقته، [لأنه] تعذَّر (١) اعتبارُ الأغلب لعدمه، فتعين التلفيق.

الحال الثالث: أن يُجَنَّ نصفَ حولٍ ثم يُفيق إفاقةً مستمرَّةً، أو يُفيقَ نصفَه ثم يُجَنَّ جنونًا مستمرًّا، فلا جزيةَ عليه في وقت جنونه، وعليه منها بقدر ما أفاق من الحول.

فصل

ولا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها، هذا قول الجمهور.


(١) في الأصل: "بقدر"، والتصحيح من "المغني"، ومنه الزيادة.