للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما قال الشافعي وأحمد: يُخْرَجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر ويَنْبُع ومخاليفها، ولم يذكرا اليمن، ولم يُجلَوا من تَيماء أيضًا. وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر، فالبحر بينها وبين الجزيرة؟ (١) فهذا القول غلطٌ محضٌ.

وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية، فلو قدِمَ رسولٌ لم يَجُزْ أن يأذن له الإمام في دخوله، ويَخرج الوالي أو من يثق به إليه، ولا يختصُّ المنع بخِطَّة مكة بل بالحرم كله.

وأما حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالةٍ أو تجارةٍ أو حَمْل متاعٍ.

فصل

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

وأما مذهب أحمد (٢) رحمه الله تعالى فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتَّجرون إلى المدينة في زمن عمر - رضي الله عنه - كما تقدم.

وحكى أبو عبد الله بن حمدان (٣) عنه رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة


(١) كذا في الأصل. وينظر الخطّ الفاصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب في "معجم البلدان" (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨).
(٢) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على "المغني" (١٣/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٣) في "الرعاية الكبرى" (٢/ ٣٣ أ).