للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في امتناع دخوله.

والظاهر أنها غلطٌ على أحمد، فإنه لم يَخْفَ عليه دخولُهم بالتجارة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبعده وتمكينُهم من ذلك.

ولا يأذن (١) لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيامٍ. وقال القاضي: أربعةٌ، وهي حدُّ ما يُتِمُّ المسافر الصلاة (٢).

وإذا مرِض بالحجاز جازت له الإقامة، لمشقَّةِ الانتقال على المريض. ويجوز أن يقيم معه من يُمرِّضه.

وإن كان له دَينٌ على أحدٍ وكان حالًّا أُجبِر غريمُه على وفائه، فإن تعذَّر وفاؤه لمطْلٍ أو غيبةٍ مُكِّن من الإقامة لِيَستوفيَ دينَه، وفي إخراجه ذهاب ماله.

وإن كان الدَّين مؤجَّلًا لم يُمكَّن من الإقامة، ويُوكِّل من يستوفيه؛ لأن التفريط منه.

فإن أراد أن يضع ويتعجَّل فهل يجوز ذلك؟ على روايتين منصوصتين، أشهرهما المنع، وأصحهما عند شيخنا الجواز (٣). والمنع قول ابن عمر (٤)


(١) أي الإمام.
(٢) "المغني" (١٣/ ٢٤٤).
(٣) انظر الكلام على هذه المسألة في "إغاثة اللهفان" (٢/ ٦٧٩ - ٦٨٥).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٣٥٢)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١١/ ٦١)، والبيهقي (٦/ ٢٨).