للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي الله عنهما -، والجواز قول ابن عباس (١) - رضي الله عنهما -.

وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك حديثًا رواه الدارقطني (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجلى يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم تَحُلَّ، فقال: "ضَعُوا وتعجَّلوا". وإسناده حسن، ليس فيه إلا مسلم بن خالدٍ الزنجي، وحديثه لا ينحطُّ عن رتبة الحسن.

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوقَ ثلاثٍ، ففيه وجهان (٣):

أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تكليفه ترْكَها أو حمْلَها معه ضياعَ ماله، وذلك يمنع الدخول بالبضائع، ويضرُّ بأهل الحجاز، ويقطع الجلب عنهم، وهذا هو الصحيح.

والثاني: يُمنع من الإقامة؛ لأن له منها بُدًّا.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (٨/ ٧٢، ٤٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٧١)، والبيهقي (٦/ ٢٨).
(٢) برقم (٢٨٨٠ - ٢٩٨٣)، وأخرجه أيضًا الطبراني في "الأوسط" (٨١٧، ٦٧٥٥) والحاكم (٢/ ٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٨). وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي كما ذكر المؤلف، وقد اختُلف عليه في إسناده على أوجه، وجعل الدارقطني الحمل عليه فقال: "مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث". وأعلَّه أبو حاتم ــ كما في "العلل" لابنه (١١٣٤) ــ بأن ابن جريج خالف الزنجي فرواه من حديث عكرمة مرسلًا، وقال: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصلًا.
(٣) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٤٤).