للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخراج؟ على روايتين، نصَّ في إحداهما على أنه إن أمكن أن يُحييه من هو في يده أو غيره أُخِذ منه، وإلّا فلا.

فصل

ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج كالمستأجَرة، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث، وليس للإمام نزعُها من يده (١) ودفعُها إلى غيره، فإن نزل هو عنها وآثرَ بها (٢) غيرَه صار الثاني أحقَّ بها.

فصل

ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟ فيه روايتان عن أحمد (٣):

إحداهما: ليس له ذلك، كما لو سُرِق متاعه لم يحتسب به من الزكاة، وهذا أمر العشر والخراج، يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين، فهذا للمساكين وهذا لأهل الفيء.

والثانية: له أن يحتسب به، لأنهما يجبان في الأرض بسبب المُغَلّ، فإذا


(١) في الأصل: "بيده". والمثبت يقتضيه السياق.
(٢) في المطبوع: "أو اشتراها" خلاف الأصل.
(٣) انظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٢٢٠).