للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل سبيلٍ شيطانٌ يدعو إليه»، ثم قرأ قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اُلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ١٥٣] (١).

فصل

وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحدٌ من الفقهاء أنه لا يرثه (٢)، ولكن تنازعوا في مسألة، وهي أن يُسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قَسْم تركته، فيُسلِم بين الموت وقَسْم التركة.

وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه يرثه، نقلها عنه الأثرم وابن منصورٍ، وبكر بن محمد (٣)، وهي اختيار الخرقي (٤)، وبها قال الحسن وجابر بن زيدٍ (٥). ونقل أبو طالب عنه: لا يرث، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (٦).


(١) كتب بعده لحقًا في الهامش: «وقال تعالى: {اِللَّهُ وَلِيُّ اُلَّذِينَ آمَنُوا ... } إلى آخر هذا الحديث، تكرار.
والحديث أخرجه أحمد (٤١٤٢) والدارمي (٢٠٨) والنسائي في «الكبرى» (١١١٠٩، ١١١١٠) وابن حبان (٦، ٧) والحاكم (٢/ ٢٣٩، ٣١٨) بإسناد حسن.
(٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٩٨).
(٣) بكر بن محمد بن الحكم، من أصحاب الإمام أحمد، ولكن هذه الرواية نقلها عن أبيه عن أحمد كما سيأتي. وانظر: «المغني» (٩/ ١٦٠).
(٤) في «المختصر» (٩/ ١٦٠ - المغني).
(٥) سيأتي تخريج قولهما.
(٦) كما في «المغني» (٩/ ١٦٠). وانظر: «الروايتين والوجهين» (٢/ ٦٥).