للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخلال في «الجامع» (١): باب من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم. أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟ قال: دعْ هذه المسألة، لا أقول فيها شيئًا.

أخبرني محمد بن علي، حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم يورَّث من ذلك الميراث.

أخبرني محمد بن علي، حدثنا الأثرم، قال: مذهب أبي عبد الله: مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم [أنه يورَّث مِن ذلك الميراث.

أخبرنا ابن حازم، حدثنا إسحاق (٢) أنه قال لأبي عبد الله بأنَّ (٣) مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟] (٤) قال: يُقسَم له ما لم يُقسَم الميراث.

أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح (٥) أنه قال لأبيه: الرجل يُسلِم على ميراث، هل يرِث؟ قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورِّثان (٦)، وقال سعيد بن المسيب: بُدِّدت (٧) المواريث (٨).


(١) في «كتاب أهل الملل» منه (٢/ ٤١٠).
(٢) ابن منصور الكوسج، وهو في «مسائله» (٢/ ٥٠٢).
(٣) «بأن» كذا في مطبوعة «الجامع»، وليس في «المسائل».
(٤) ما بين الحاصرتين من «الجامع»، والظاهر أنه سقط من المؤلف أو الناسخ سهوًا لانتقال النظر، فتداخل قول الأثرم مع رواية إسحاق بن منصور.
(٥) وهو في «مسائله» (٣/ ٣٠).
(٦) أخرجه عنهما عبد الرزاق (٩٨٩٤) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٤٣). وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٥) وابن أبي شيبة (٣٢٢٩٠) عن عثمان.
(٧) في الأصل: «بردت»، وفي مطبوعة «الجامع»: «يردد»، والظاهر أنه تصحيف عن المثبت من «مسائل صالح». ومعنى «بُدِّدت»: أي: قد تفرَّقت وصارت من نصيب أهله الذين يرثونه عند موته، فلم يبق منها شيء للذي أسلم بعد ذلك. وقد استعملها أحمد في مسألة أخرى من «مسائل صالح» (٣/ ٣١) حين سئل عن نفقة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها، أي: هل تكون النفقة من الميراث؟ فقال: «تُنفِق مِن نصيبها، قد بُدِّدَت المواريث».
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٨٥) بلفظ: «إذا مات الميت يُرَد الميراثُ لأهله».