للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد الله: مَن أسلم على ميراثٍ؟ قال: مسألة مشتبهةٌ، من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المال، ثم الوصية، ثم الميراث، ومن قال (١): الحامل المتوفَّى عنها زوجها نفقتُها من جميع المال؛ هذه حجةٌ لمن ورَّثه، يحتج بعد الموت بهذه الأشياء، يقول: أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبرُ إذا أسلم قبل أن يقسم.

قال الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضًا: أنه يرث إذا أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتجَّ بها من الكفن والوصية وغير ذلك.

أخبرني عبد الله بن محمد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عمَّن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم، [قال: إذا أسلم على ميراث قبل أن يُقسَم] (٢) فله الميراث، قال: فإذا أُعتِق العبدُ على ميراث لم


(١) في المطبوع: «و [يحتج فيه بقول] من قال»، ما زاده بين الحاصرتين ليس في الأصل ولا في «الجامع».
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر، واستُدرك من «الجامع».