للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقسم له.

ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارى أوقفوا على البِيعة ضياعًا كثيرةً، فمات النصارى، ولهم أبناءٌ نصارى، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء، والضياع بيد النصارى، ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى؟ قال أبو عبد الله: نعم، يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يُعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمد، ولم أجد عنه نصًّا أنه لا يرث (١) غيرَ توقُّفه في رواية حربٍ، فكأنَّهم جعلوا توقُّفه على روايتين، وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها.

وقد فصَّل أبو بكر (٢) فقال: الزوجة لا ترث قولًا واحدًا، والخلاف في غيرها، ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه.

قال المورثون: قال أبو داود (٣):

حدثنا حجَّاج بن أبي يعقوب، ثنا


(١) مع أنه سبق أن أبا طالب روى عنه ذلك.
(٢) «أبو بكر» سقط من المطبوع.
(٣) في «سننه» (٢٩١٤)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٤٨٥) والبزار (١١/ ٤١٤) وأبو يعلى (٢٣٥٩) والبيهقي (٩/ ١٢٢) كلهم من طريق موسى بن داود به.

إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي، صدوق يخطئ. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٦٤): «إسناده جيد»، واختاره الضياء (٩/ ٥٢١). وله طريق آخر عن ابن عباس عند البيهقي (٩/ ١٢٢). والحديث صححه الألباني في «إرواء الغليل» (١٧١٧) بمتابعاته وشواهده، وسيأتي بعضها.